مرسوم عدد 38 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 38 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصـدر المرسوم الآتــي نصــه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتّحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصـدر المرسوم الآتــي نصــه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتّحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون