قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022.
يسمّى السيد المولدي التركي عضوا ممثلا لولاية قبلي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد أنس عبد الهادي.
يسمّى السيد المولدي التركي عضوا ممثلا لولاية قبلي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد أنس عبد الهادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون