Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتفويض حقّ الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 25 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2020، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 24 ماي 2022 المتعلّق بتسمية المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُفوِّض رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة، حقّ إمضاء عقود الأعوان المنتدبين لفترة محدّدة بطريق التعاقد خلال الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 بالإدارة المركزية والإدارات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من بنزرت وباجة وسليانة والقصرين، بما في ذلك عقود إسداء الخدمات، وذلك في حدود المشمولات المنوطة بعهدته.
الفصل 2 ـ يُفوِّض رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى السيدات والسادة منسقي الإدارات الفرعية للانتخابات الواردة أسماؤهم أسفل هذا، حقّ إمضاء عقود الأعوان المنتدبين لفترة محدّدة بطريق التعاقد خلال الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 بالإدارات الفرعية التي يشرفون عليها، بما في ذلك عقود إسداء الخدمات، وذلك في حدود قائمات الانتدابات المصادق عليها من قِبل الإدارة المركزية:
الاسم واللقب الإدارة الفرعية للانتخابات
السيد جمال الجربوعي : الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 1 والإدارة الفرعية للانتخابات تونس 2
السيدة إيناس الجليدي : الإدارة الفرعية للانتخابات ببن عروس
السيد رضا قيزاني : الإدارة الفرعية للانتخابات بأريانة
السيد حسني السحباني : الإدارة الفرعية للانتخابات بمنوبة
السيدة شيراز عرفاوي : الإدارة الفرعية للانتخابات نابل 1
السيد وليد الستي : الإدارة الفرعية للانتخابات نابل 2
السيد سفيان العبيدي : الإدارة الفرعية للانتخابات بالكاف
السيد لسعد فرحاني : الإدارة الفرعية للانتخابات بزغوان والإدارة الفرعية للانتخابات بالقيروان
السيد علي الباز : الإدارة الفرعية للانتخابات بقابس
السيد عبد الجبار الجديد : الإدارة الفرعية للانتخابات بقبلي
السيد منصف المشرقي : الإدارة الفرعية للانتخابات بجندوبة
السيد نعيم الحاج مسعود : الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية
السيد علي زهمول : الإدارة الفرعية للانتخابات بمدنين

الاسم واللقب الإدارة الفرعية للانتخابات
السيد بسام حلاوة : الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير
السيدة عفاف جغام : الإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة
السيد ناجح بلغيث : الإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس 1 والإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس 2
السيد نبيل الجلالي : الإدارة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد
السيد الطاهر عويني : الإدارة الفرعية للانتخابات بتطاوين
السيد فوزي الفضيلي : الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر والإدارة الفرعية للانتخابات بقفصة
الفصل 3 ـ المدير التنفيذي والمكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة ومنسقو الإدارات الفرعية للانتخابات مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 20 جوان 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟