قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022.
يعين السيد عصام العلويني عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيد عبد الباسط النفطي.
يعين السيد عصام العلويني عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيد عبد الباسط النفطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون