قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 ماي 2022.
يكلف السيد فهد عمارة، مسيّر في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
يكلف السيد فهد عمارة، مسيّر في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون