قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2022.
يكلّف السيد رمزي التركي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية ابتداء من 19 فيفري 2020 إلى غاية 14 ديسمبر 2020.
يكلّف السيد رمزي التركي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية ابتداء من 19 فيفري 2020 إلى غاية 14 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون