قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 جوان 2022.
تكلّف السيدة إيناس بن نتيشة، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون العقارية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس- مدنين والطريق السيارة مدنين – رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السريعة والطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلّف السيدة إيناس بن نتيشة، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون العقارية بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس- مدنين والطريق السيارة مدنين – رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السريعة والطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون