قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 ماي 2022.
تكلف السيدة عبير شريحة، مسيّر في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع وفتح إعتمادات التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تكلف السيدة عبير شريحة، مسيّر في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع وفتح إعتمادات التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون