قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2022.
تعين السيدة نسرين حمايسي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد محمد بن صالح.
تعين السيدة نسرين حمايسي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد محمد بن صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون