قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 30 ماي 2022.
تكلّف السيدة بسمة أكيلي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الشؤون العقارية والأرشيف بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببنزرت ابتداء من 9 ماي 2022.
تكلّف السيدة بسمة أكيلي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الشؤون العقارية والأرشيف بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببنزرت ابتداء من 9 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون