قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 جوان 2022.
يكلف السيد رمزي شاكر، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد رمزي شاكر، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون