قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2022.
تكلّف السيدة حنان الجلاصي حرم بن سلطان، مكتبي
أو موثق، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.
تكلّف السيدة حنان الجلاصي حرم بن سلطان، مكتبي
أو موثق، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون