قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 30 ماي 2022.
تكلّف السيدة سامية فرحات، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير المحاسبة والدفع بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 6 ماي 2022.
تكلّف السيدة سامية فرحات، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير المحاسبة والدفع بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 6 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون