قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 جوان 2022.
يعفى السيد منير الخماسي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، من مهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس ابتداء من 9 جوان 2022.
يعفى السيد منير الخماسي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، من مهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس ابتداء من 9 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون