قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 جوان 2022.
يكلّف السيد محمد علي والي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة المقاطع ووحدات التكسير والغربلة بإدارة المقاطع والمتفجرات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلّف السيد محمد علي والي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة المقاطع ووحدات التكسير والغربلة بإدارة المقاطع والمتفجرات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون