قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2022.
تكلّف السيدة عبير خميري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بقرية اللغات بالمهدية.
تكلّف السيدة عبير خميري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بقرية اللغات بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون