قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022.
تعين السيدة عبير الناصر عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عوضا عن السيدة هدى الرياحي.
تعين السيدة عبير الناصر عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عوضا عن السيدة هدى الرياحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون