Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022.
يعين أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد":
ـ نعيمة التيزاوي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية عوضا عن السيد أحمد شعبان،
ـ وليد العباسي عضوا ممثلا لوزارة السياحة عوضا عن السيد الهادي اليونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟