قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022.
يعين أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد":
ـ نعيمة التيزاوي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية عوضا عن السيد أحمد شعبان،
ـ وليد العباسي عضوا ممثلا لوزارة السياحة عوضا عن السيد الهادي اليونسي.
يعين أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد":
ـ نعيمة التيزاوي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الثقافية عوضا عن السيد أحمد شعبان،
ـ وليد العباسي عضوا ممثلا لوزارة السياحة عوضا عن السيد الهادي اليونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون