مرسـوم عدد 40 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "جبل طمسميدة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
مرسـوم عدد 40 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "جبل طمسميدة".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر المرسوم الآتــي نصــه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "جبل طمسميدة" المرفقة بهذا المرسوم والممضاة بتونــس فــي 24 فيفري 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية من جهة أخرى.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 17 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر المرسوم الآتــي نصــه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "جبل طمسميدة" المرفقة بهذا المرسوم والممضاة بتونــس فــي 24 فيفري 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية من جهة أخرى.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 17 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون