قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 جوان 2022.
يكلف السيد حسين الحسني، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الأكرية والضبط بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد حسين الحسني، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الأكرية والضبط بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون