قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 ماي 2022.
يكلّف السيد سامي التباب، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية ابتداء من 4 فيفري 2021 إلى غاية 16 أوت 2021.
يكلّف السيد سامي التباب، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية ابتداء من 4 فيفري 2021 إلى غاية 16 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون