قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2022.
تكلف السيدة أسماء المشرقي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
تكلف السيدة أسماء المشرقي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون