قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022.
يسمّى السيد عبد المجيد خلف اللّه عضوا ممثلا لولاية تونس بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد الأسعد الطرشاني ابتداء من 31 جانفي 2022.
يسمّى السيد عبد المجيد خلف اللّه عضوا ممثلا لولاية تونس بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد الأسعد الطرشاني ابتداء من 31 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون