قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 جوان 2022.
تعين السيدة منية خلف الله عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي عوضا عن السيد وسام المكي.
تعين السيدة منية خلف الله عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي عوضا عن السيد وسام المكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون