قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 جوان 2022.
يكلّف السيد لخضر بنسليمان، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المساعدة على متابعة أشغال الجسور بالقسطين 3 و4 بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلّف السيد لخضر بنسليمان، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المساعدة على متابعة أشغال الجسور بالقسطين 3 و4 بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون