قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022.
تسمّى السيدة رجاء القديدي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي عوضا عن السيد عبد الرؤوف بوزيد.
تسمّى السيدة رجاء القديدي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي عوضا عن السيد عبد الرؤوف بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون