Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 جوان 2022 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 جوان 2022.
تعفى السيدة ألفة الحاج سعيد، مهندس معماري عام، من مهام مديرة الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 9 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟