قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 جوان 2022.
تعين السيدة نسيمة عبيد عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيدة زينب الزواوي.
تعين السيدة نسيمة عبيد عضوا ممثلا عن وزارة السياحة بمجلس مؤسسة مسرح الأوبرا عوضا عن السيدة زينب الزواوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون