قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 465 لسنـة 2022 المؤرخ في 12 ماي 2022 المتعلق بتكليف السيد محمد كريم نافع، متصرف عام، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة العدل،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جوان 2022 المتعلق بتسمية السيد محمد كريم نافع، مدير عام المصالح المشتركة، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل.
قـررت ما يــلي:
الفصــل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 ولأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020 المشار إليهما أعـلاه يسند تفويض للسيد محمد كريم نافع، متصرف عام، مدير عام المصالح المشتركة ورئيس برنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ يرخص للسيد محمد كريم نافع بصفته رئيس برنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل في تفويض حق الإمضاء لرؤساء البرامج الفرعية في حدود مشمولاته كرئيس للبرنامج المذكور.
الفصــل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 جوان 2022.
تونس في 21 جوان 2022.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 465 لسنـة 2022 المؤرخ في 12 ماي 2022 المتعلق بتكليف السيد محمد كريم نافع، متصرف عام، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة العدل،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جوان 2022 المتعلق بتسمية السيد محمد كريم نافع، مدير عام المصالح المشتركة، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل.
قـررت ما يــلي:
الفصــل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 ولأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020 المشار إليهما أعـلاه يسند تفويض للسيد محمد كريم نافع، متصرف عام، مدير عام المصالح المشتركة ورئيس برنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ يرخص للسيد محمد كريم نافع بصفته رئيس برنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل في تفويض حق الإمضاء لرؤساء البرامج الفرعية في حدود مشمولاته كرئيس للبرنامج المذكور.
الفصــل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 جوان 2022.
تونس في 21 جوان 2022.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون