قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 جوان 2022.
تكلف الدكتورة جليلة عمران، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بأوتيك من ولاية بنزرت.
تكلف الدكتورة جليلة عمران، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بأوتيك من ولاية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون