قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرّخ في 17 جوان 2022 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرّخ في 17 جوان 2022 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصليْن 8 (جديد) و11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2020، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القرار المؤرخ في 22 ماي 2022 المتعلق بتكليف السيد ماهر الجديدي بصفة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
قرّر ما يلي:
فصل وحيد ـ يُفوِّض رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة، حقّ إمضاء الاتّفاقيّات والعقود والأذون بالسحب أو التحويل على الحسابات البنكيّة والبريديّة الجارية والصكوك والقرارات باستثناء الترتيبيّة منها.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 جوان 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر
إنّ رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصليْن 8 (جديد) و11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2020، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القرار المؤرخ في 22 ماي 2022 المتعلق بتكليف السيد ماهر الجديدي بصفة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
قرّر ما يلي:
فصل وحيد ـ يُفوِّض رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة، حقّ إمضاء الاتّفاقيّات والعقود والأذون بالسحب أو التحويل على الحسابات البنكيّة والبريديّة الجارية والصكوك والقرارات باستثناء الترتيبيّة منها.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 جوان 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون