قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 جوان 2022.
يسمّى السيد نور الدين الشارني، مدير فني طبيب لمصحة خاصة، عضوا بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي، عوضا عن السيد محمد الهادي القلمامي وذلك ابتداء من 9 ديسمبر 2021.
يسمّى السيد نور الدين الشارني، مدير فني طبيب لمصحة خاصة، عضوا بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي، عوضا عن السيد محمد الهادي القلمامي وذلك ابتداء من 9 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون