قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 جوان 2022.
يسمّى السيد محمد نبيل عيوني عضوا ممثلا لولاية توزر بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد أمير خير اللّه.
يسمّى السيد محمد نبيل عيوني عضوا ممثلا لولاية توزر بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد أمير خير اللّه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون