Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بسنّ أحكام استثنائية خاصة بتعليق الآجال أمام المحاكم خلال الفترة الممتدة من 23 نوفمبر 2020 إلى 31 جانفي 2021

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033

متوفر باللغة FR AR
عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بسنّ أحكام استثنائية خاصة بتعليق الآجال أمام المحاكم خلال الفترة الممتدة من 23 نوفمبر 2020 إلى 31 جانفي 2021(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصــل الأول ـ مع مراعاة أحكام مجلة الالتزامات والعقود وخاصة الفصل 393 منها، تعلق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتسجيلها وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والطعون والمطالب والاعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والاشهارات والتحيين.
الفصل 2 ـ تمتدّ مدة تعليق الآجال المنصوص عليه بالفصل الأول بداية من 23 نوفمبر 2020 إلى 31 جانفي 2021 بدخول الغاية.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوي والإجراءات والآجال والمطالب المرتبطة بها والواردة بجميع النصوص القانونية سارية المفعول بالبلاد التونسية.
الفصل 4 ـ تطبّق الآجال المعينة بهذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والإجراءات والآجال والمطالب المرتبطة بها التي كان من المتعين تقديمها أو تسجيلها أو رفعها أو ترسيمها في غضون المدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بعد شهر من دخوله حيز النفاذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 أفريل 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟