قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أفريل 2021.
تكلّف السيدة سارة بن مرزوق حرم الماجري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية لبنوك الدم بالوحدة المركزية لبنوك الدم ونقل الدم بوزارة الصحة.
تكلّف السيدة سارة بن مرزوق حرم الماجري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية لبنوك الدم بالوحدة المركزية لبنوك الدم ونقل الدم بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون