قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 30 مارس 2021.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل):
ـ مختار الصياحي،
ـ حسنة بن نجمة،
ـ محمد العربي الرياحي.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل):
ـ مختار الصياحي،
ـ حسنة بن نجمة،
ـ محمد العربي الرياحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون