قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 أفريل 2021.
يكلف السيد فيصل سالمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المالية والمحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
يكلف السيد فيصل سالمي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المالية والمحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون