قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 أفريل 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة أحلام قزارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة أحلام قزارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون