Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 مارس 2021 يتعلق بتسمية أطباء أولين للمستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 مارس 2021.
يسمّى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
سهيل حميدة التصوير الطبي
منصف شلوف الطب النفساني
زهرة ساسي حرم الجلالي أمراض الكلى
رفيق جماعة أمراض المعدة والأمعاء
مصطفى سيالة أمراض الرئة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟