قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب ?دارة بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب ?دارة بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميـــــــــع النصوص التي نقحتــــه أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى ا?مر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى ا?مر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية،
وعلى ا?مر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى قرار الوزير ا?ول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج ا?متحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب ?دارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 جوان 2011.
قـــــــرّر ما يــلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار يوم 31 ماي 2021 والأيام الموالية إمتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 أفريل 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميـــــــــع النصوص التي نقحتــــه أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى ا?مر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى ا?مر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية،
وعلى ا?مر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى قرار الوزير ا?ول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج ا?متحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب ?دارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 جوان 2011.
قـــــــرّر ما يــلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار يوم 31 ماي 2021 والأيام الموالية إمتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 أفريل 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون