قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة مروى عزعوزي حرم شرميطي، مهندس معماري رئيس، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الدراسات بإدارات البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة مروى عزعوزي حرم شرميطي، مهندس معماري رئيس، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الدراسات بإدارات البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون