قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يوضع حد لتسمية السيدة سارة طنقور، طبيب أسنان للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية السيدة سارة طنقور، طبيب أسنان للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون