قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 أفريل 2021.
يكلف السيد حبيب بن تليلي، رائد، بمهام كاهية مدير درجة استثنائية بالإدارة الفرعية للصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
يكلف السيد حبيب بن تليلي، رائد، بمهام كاهية مدير درجة استثنائية بالإدارة الفرعية للصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون