قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 1 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 1 أفريل 2021.
يعفى السيد عبد الله دغسن، الخبير العدلي في اختصاص الأكرية بالمحكمة الابتدائية بتونس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد عبد الله دغسن، الخبير العدلي في اختصاص الأكرية بالمحكمة الابتدائية بتونس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون