قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021.
تدمج السيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من 25 فيفري 2020.
تدمج السيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من 25 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون