قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى ا?مر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة ا?مر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
قـــــّرر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير ا?قتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ويضبط هذا القرار?
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5)سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصــل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط لوزارة ا?قتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط للآخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات التي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، وعند ا?قتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات أو لا يتضمن الوثائق المنصوص عليها أعلاه.
الفصـل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بمقتضى قرار صادر عن وزير ا?قتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار.
الفصــل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات با?عتماد على?
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند ?لى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصـل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير ا?قتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى ا?مر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة ا?مر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
قـــــّرر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير ا?قتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ويضبط هذا القرار?
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5)سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصــل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط لوزارة ا?قتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط للآخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات التي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، وعند ا?قتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات أو لا يتضمن الوثائق المنصوص عليها أعلاه.
الفصـل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بمقتضى قرار صادر عن وزير ا?قتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار.
الفصــل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات با?عتماد على?
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند ?لى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصـل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير ا?قتصاد والمالية ودعم ا?ستثمار.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون