قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 19 مارس 2021 يتعلق بتسمية متفقد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 19 مارس 2021.
يكلف السيد عادل الورغمي، محافظ رئيس التراث، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد عادل الورغمي، محافظ رئيس التراث، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون