قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد فاروق المؤدب، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بتسيير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد فاروق المؤدب، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بتسيير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون