قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متفقدين مركزيين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يسمّى المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية ابتداء من 26 فيفري 2021:
- هاجر الميساوي،
- سامية الفقيه أحمد،
- محمد الفرجاوي،
- سنيا كمون،
- سنية التريكي،
- هدى دالي حرم قسطلي،
- إبراهيم غرغار،
- نادية الورتاني،
- نبيه ثابت،
- نجاة الباشا،
- حياة الحمدوني،
- صادق الزاير،
- سالم ناصري،
- العزيز بوزيدي،
- ريم الطرابلسي،
- يوسف البدوي،
- عماد ملاخ،
- جوهر المكني،
- عزة بن يوسف حرم الدزيري،
- فتحي البياوي.
يسمّى المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية ابتداء من 26 فيفري 2021:
- هاجر الميساوي،
- سامية الفقيه أحمد،
- محمد الفرجاوي،
- سنيا كمون،
- سنية التريكي،
- هدى دالي حرم قسطلي،
- إبراهيم غرغار،
- نادية الورتاني،
- نبيه ثابت،
- نجاة الباشا،
- حياة الحمدوني،
- صادق الزاير،
- سالم ناصري،
- العزيز بوزيدي،
- ريم الطرابلسي،
- يوسف البدوي،
- عماد ملاخ،
- جوهر المكني،
- عزة بن يوسف حرم الدزيري،
- فتحي البياوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون