Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متفقدين مركزيين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يسمّى المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية ابتداء من 26 فيفري 2021:
- هاجر الميساوي،
- سامية الفقيه أحمد،
- محمد الفرجاوي،
- سنيا كمون،
- سنية التريكي،
- هدى دالي حرم قسطلي،
- إبراهيم غرغار،
- نادية الورتاني،
- نبيه ثابت،
- نجاة الباشا،
- حياة الحمدوني،
- صادق الزاير،
- سالم ناصري،
- العزيز بوزيدي،
- ريم الطرابلسي،
- يوسف البدوي،
- عماد ملاخ،
- جوهر المكني،
- عزة بن يوسف حرم الدزيري،
- فتحي البياوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟