قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 13 أفريل 2021.
تسمى السيدة بثينة الماجري عضوا ممثلا لوزارة العدل عن قضاة الرتبة الأولى بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيدة إيناس الحبشي ابتداء من 12 نوفمبر 2020.
تسمى السيدة بثينة الماجري عضوا ممثلا لوزارة العدل عن قضاة الرتبة الأولى بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيدة إيناس الحبشي ابتداء من 12 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون